Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 857

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث الخنثى

وَبِه أَخذ ابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح وَشريك

فِي قَول عَليّ وَزيد ان ترك كل وَاحِد مِنْهُمَا ابْنة

وَتَفْسِير ذَلِك اخوان لاب غرقا مَعًا وَترك كال وَاحِد مِنْهُمَا ابْنا ومالا فان مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا لِابْنِهِ فِي قَول عَليّ وَزيد وان ترك كل وَاحِد مِنْهُمَا ابْنة كَانَ لَهَا النّصْف وَمَا بَقِي فللعصبة فِي قَول زيد وَفِي قَول عَليّ لابنته النّصْف وَمَا بَقِي فللاخ ان كَانَ لاب وام اَوْ لاب فان ترك كل وَاحِد مِنْهَا اما كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا الثُّلُث وَمَا بَقِي فللعصبة فِي قَول زيد وَفِي قَول عَليّ للام الثُّلُث وَمَا بَقِي فللاخ وعَلى هَذ ١ قِيَاس ذَلِك

مِيرَاث الْخُنْثَى

واما مِيرَاث الْخُنْثَى فان عَليّ بن ابي طَالب كَانَ يُورث الْخُنْثَى من حَيْثُ يَبُول فان بَال مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمن ايها اسبق فان خرجا مَعًا فَمن ايهما اكثر فان كَانَا سَوَاء فَهُوَ امْرَأَة وان لم يكن لَهُ مَا للْمَرْأَة وَمَا للرجل فَهُوَ امْرَأَة

وَبِهَذَا ابو حنيفَة واصحابه الا ان ابا حنيفَة لم يعْتَبر الاكثر وَقَالَ اذا خرجا مَعًا فَهُوَ امْرَأَة وَقَالَ الشّعبِيّ مثل قَول عَليّ مَا لم يشكل امْرَهْ فاذا اشكل جعل لَهُ نصف مِيرَاث الذّكر وَنصف مِيرَاث الانثى واما مِيرَاث الْخُنْثَى فان النَّاس فِي الْمِيرَاث صنفان مُتَيَقن بانه رجل اَوْ امْرَأَة اَوْ مَشْكُوك فِيهِ فالمتيقن صنفان احدهما رجل فَلهُ مِيرَاث الرِّجَال وَالثَّانِي امْرَأَة فلهَا مِيرَاث النِّسَاء والمشكوك فِيهِ صنفان احدهما مَالا يكون لَهُ آلَة الرِّجَال وَلَا آلَة النِّسَاء وَالثَّانِي مَاله آلتاهما

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 857 (SanadKitab #6178, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.