(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)
دين عَلَيْهِمَا كفل كل عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر إلاّ إِذا زَاد على النّصْف وَلَو كفلا بِمَال عَن رجل وكفل كل مِنْهُمَا بِهِ عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ رَجَعَ بِنصفِهِ على
Kitab: Multaqal Abhur · Pengarang: إبراهيم الحلبي
دين عَلَيْهِمَا كفل كل عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر إلاّ إِذا زَاد على النّصْف وَلَو كفلا بِمَال عَن رجل وكفل كل مِنْهُمَا بِهِ عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ رَجَعَ بِنصفِهِ على
Rujukan halaman ini: ملتقى الأبحر، ص 199 (SanadKitab #6185, hlm. urut 1217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.