Lewati ke konten

Kitab: Multaqal Abhur · Pengarang: إبراهيم الحلبي

Baca halaman 333

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالخصومة والقبض

الْخُصُومَة قبل الْأَخْذ اتِّفَاقًا، وَكَذَا الْوَكِيل بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَة أَو بِالْقِسْمَةِ أَو بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَكَذَا الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ بعد مُبَاشَرَته وَلَيْسَ للْوَكِيل بِقَبض الْعين الْخُصُومَة، فَلَو برهن ذُو الْيَد على الْوَكِيل بِقَبض عبد أنَّ مُوكله بَاعه مِنْهُ تقصر يَد الْوَكِيل، وَلَا يثبت البيع فَيلْزم إِعَادَة الْبَيِّنَة إِذا حضر الْمُوكل كَمَا تقصر يَد الْوَكِيل بِنَقْل الزَّوْجَة أَو العَبْد، وَلَا يثبت الطَّلَاق

Rujukan halaman ini: ملتقى الأبحر، ص 333 (SanadKitab #6185, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.