Lewati ke konten

Kitab: Multaqal Abhur · Pengarang: إبراهيم الحلبي

Baca halaman 268

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

ضَرُورَة وَيسْتَحب الْأَبْيَض وَلَا يُكفن إِلَّا فِيمَا يجوز لَهُ لبسه حَال حَيَاته وتجمر الأكفان وترا قبل أَن يدرج فِيهَا وتبسط اللفافة أَولا، ثمَّ الازار عَلَيْهَا، ثمَّ يقمص وَيُوضَع على الأزار ثمَّ يلف الازار من قبل يسَاره ثمَّ من يَمِينه ثمَّ اللفافة كَذَلِك وَالْمَرْأَة تلبس الدرْع وَيجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوْقه ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك تَحت اللفافة ويعقد الْكَفَن إِن خيف أَن ينتشر.

(فصل)

الصَّلَاة عَلَيْهِ فرض كِفَايَة وَشَرطهَا إِسْلَام الْمَيِّت وطهارته وَأولى النَّاس بالتقدم

Rujukan halaman ini: ملتقى الأبحر، ص 268 (SanadKitab #6185, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.