Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 114

  1. خلاصة صلاة الجماعة

آخر لَزِمته المقامة وَإِذا أُقِيمَت بِمَسْجِد على مصل بِغَيْرِهِ أتم صلَاته وجوبا وَكَذَلِكَ لَو أُقِيمَت بِمَسْجِد على مصل فِيهِ وَيجوز للمنفرد إطالة الرُّكُوع لأجل الدَّاخِل كَمَا يجوز ذَلِك إِذا خشِي ضَرَرا من الدَّاخِل أَو فَسَاد صلَاته أَو تَفْوِيت الْجَمَاعَة عَلَيْهِ وَيكرهُ للْإِمَام الإطالة فِي غير هَذَا وشروط الْإِمَامَة تِسْعَة الْإِسْلَام وَتَحْقِيق الذُّكُورَة

وَالْعقل وَكَونه غير مَأْمُوم وَغير متعمد حَدثا فَإِن نسي الْحَدث أَو غَلبه وَلم يعْمل بالمأمومين عملا وَلم يعلم المأمومون بِالْحَدَثِ أَو علمُوا وَلم يستمروا مَعَه بطلت عَلَيْهِ وَصحت لَهُم وَالْقُدْرَة على الْأَركان وَالْعلم بِمَا تصح بِهِ الصَّلَاة وَالْبُلُوغ فِي صَلَاة الْفَرْض وَالْحريَّة وَالْإِقَامَة فِي صَلَاة الْجُمُعَة ومكروهات صَلَاة الْجَمَاعَة أَرْبَعَة عشر إِمَامَة الْفَاسِق بالجارحة وإمامة أَعْرَابِي لغيره من الْحَضَر وإمامة ذِي السلس والقروح للصحيح وإمامة الأغلف ومجهول الْحَال ومجهول النّسَب وترتب الْخصي وترتب المأبون وترتب ولد الزِّنَا وَالْعَبْد وَالصَّلَاة بَين الأساطين وَصَلَاة الْمَأْمُوم أَمَام الإِمَام بِغَيْر ضَرُورَة واقتداء من بِأَسْفَل السَّفِينَة بِمن بِأَعْلَاهَا وَصَلَاة رجل بَين نسَاء وَصَلَاة امْرَأَة بَين رجال وإمامة بِمَسْجِد بِغَيْر رِدَاء وتنفل الإِمَام فِي الْمِحْرَاب وَصَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد قبل صَلَاة الرَّاتِب فِيهِ وَكَذَلِكَ الْكَرَاهَة إِذا صلوا جمَاعَة بعد صلَاته وَلَو أذن لَهُم فِي ذَلِك

وَتجوز إِمَامَة تِسْعَة أَفْرَاد وَلَا تكره الْأَعْمَى والمخالف فِي الْفُرُوع كشافعي والألكن والمحدود والعنين والأقطع والأشل وَالصَّبِيّ لمثله وَمن بِهِ يسير جزام والأشياء الْجَائِزَة فِي الصَّلَاة ثَمَانِيَة الْإِسْرَاع لإدراك الصَّلَاة بِغَيْر هرولة وَقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفأرة وإحضار الصَّبِي الَّذِي لَا يعبث وَخُرُوج المتجالة لِلْمَسْجِدِ وَخُرُوج شَابة غير مفتنة لَهُ وَفصل الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بنهر صَغِير أَو طَرِيق أَو زرع وعلو الْمَأْمُوم على إِمَامه واتخاذ مسمع وشروط الإقتداء ثَلَاثَة نِيَّة الإقتداء فَلَا يجوز أَن ينْتَقل الْمُنْفَرد بِصَلَاتِهِ لجَماعَة وَلَا الْمُصَلِّي فِي جمَاعَة إِلَى الإنفراد والمساواة فِي ذَات الصَّلَاة وصفتها وزمنها ومتابعة الْمَأْمُوم للْإِمَام

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 114 (SanadKitab #6190, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.