Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 125

  1. خلاصة صلاة الجمع والخوف

مَعَ الظلمَة وَالْإِغْمَاء وَنَحْوه

فيرخص للْمُسَافِر أَن يجمع الظهرين جمع تَقْدِيم إِن زَالَت الشَّمْس عَلَيْهِ وَهُوَ نَازل وَقد نوى النُّزُول بعد الْغُرُوب فَإِن نَوَاه قبل الإصفرار أخر الْعَصْر وجوبا لوَقْتهَا الإختياري وَإِن نَوَاه بعد الإصفرار خير فِي الْعَصْر فَإِن شَاءَ قدمهَا وَإِن شَاءَ أَخّرهَا وَهُوَ الأولى

وَإِن زَالَت الشَّمْس وَهُوَ سَائِر أخر الظهرين إِن نوى النُّزُول فِي الإصفرار أَو قبله

وَإِن نَوَاه بعد الْغُرُوب أدّى كلا مِنْهُمَا فِي وَقتهَا الإختياري فالظهر فِي أَوله وَالْعصر فِي آخِره وَهُوَ الْجمع الصُّورِي وَيجمع هَذَا الْجمع من لَا يضْبط نُزُوله وَالْمَرِيض وَيكرهُ للصحيح وَتجمع العشاءان كجمع الظهرين بتنزيل طُلُوع الْفجْر منزلَة الْغُرُوب

والثلثين الْأَخيرينِ منزلَة الإصفرار وَمَا قبلهمَا منزلَة مَا قبل الإصفرار

وَمن خَافَ إِغْمَاء أَو حمى عِنْد دُخُول وَقت الصَّلَاة الثَّانِيَة جَازَ لَهُ جمع الثَّانِيَة مَعَ الأولى

فَإِن عوفي أعَاد الثَّانِيَة بِوَقْت ضَرُورِيّ

وَتجمع العشاءان جمع تَقْدِيم للمطر الْوَاقِع أَو المتوقع أَو لطين مَعَ ظلمَة فَيُؤذن للمغرب كالعادة وتؤخر الصَّلَاة قَلِيلا ثمَّ تصلى الْمغرب وبأثرها يُؤذن الْعشَاء بِصَوْت منخفض فِي الْمَسْجِد

وَيكرهُ النَّفْل بَين الصَّلَاتَيْنِ كَمَا تكره بعدهمَا فِي الْمَسْجِد وَجَاز للمنفرد بِصَلَاة الْمغرب أَن يجمع مَعَ جمَاعَة أَقَامَت صَلَاة الْعشَاء

كَمَا يجوز للمقيم بِالْمَسْجِدِ تبعا لَا اسْتِقْلَالا وَيسن الْجمع بِعَرَفَة ومزدلفة

فَيجْمَعُونَ الظهرين فِي عَرَفَة جمع تَقْدِيم

ويجمعون فِي مُزْدَلِفَة العشاءين جمع تَأْخِير

وَصَلَاة الْخَوْف هِيَ الصَّلَاة الَّتِي تُؤَدّى وَقت الْحَرْب

وَهِي سنة بِثَلَاثَة شُرُوط أَن تكون فِي قتال

مَأْذُون فِيهِ وَأَن يُمكن لبَعض الْجَيْش التخلي

وكيفيتها أَن يقسم الإِمَام الْجَيْش طائفتين طَائِفَة تصلي وَطَائِفَة تقَاتل فَيصَلي بِالْأولَى رَكْعَة إِن كَانَت الصَّلَاة ثنائية وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَت غَيرهَا

ثمَّ يقوم حَتَّى تتمّ الطَّائِفَة الأولى أفذاذا وَبعد إِتْمَامهَا تَنْصَرِف إِلَى الْعَدو وَتَأْتِي الثَّانِيَة فَيصَلي بهَا مَا بَقِي من الرَّكْعَات فَإِذا سلم قَامَت لقَضَاء مَا فاتها وَإِذا تعذر قسم الْجَيْش صلوا أفذاذا فَإِذا قدرُوا على الرُّكُوع وَالسُّجُود فعلوا وَإِلَّا صلوا بِالْإِيمَاءِ

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 125 (SanadKitab #6190, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.