Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 152

  1. فروض الكفاية

وَلَا تفتنا بعده

فَإِن كَانَ امْرَأَة قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أمتك وَبنت عَبدك وَبنت أمتك كَانَت تشهد. . الخ ٣) وإسرار الدُّعَاء ٤) ووقوف الإِمَام وسط الْمَيِّت الذّكر وحذو مَنْكِبي غَيره أُنْثَى أَو خُنْثَى جاعلا رَأس الْمَيِّت عَن يَمِينه إِلَّا فِي الرَّوْضَة الشَّرِيفَة فرأسه يَجْعَل على يسَار الإِمَام تجاه رَأس النَّبِي ﷺ

س _ من هُوَ الأولى بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت

ج _ الأولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ من أوصى الْمَيِّت بِأَن يُصَلِّي عَلَيْهِ فَإِن لم يكن وَصِيّ فالخليفة فنائبه إِذا كَانَ الْخَلِيفَة أنابه فِي الْخطْبَة ثمَّ الْأَقْرَب من عصبَة الْمَيِّت فَيقدم الابْن فَابْن الابْن فالأب فالأخ فَابْن الْأَخ فالجد فالعم فابنه الخ

وَقدم الشَّقِيق على غَيره

وَعند التَّسَاوِي يقدم الْأَفْضَل

وَتصلي النسْوَة عِنْد عدم الرِّجَال دفْعَة وَاحِدَة فِي آن وَاحِد أفذاذا

س _ كم هِيَ المندوبات الْعَامَّة وَمَا هِيَ

ج _ المندوبات الْعَامَّة خَمْسَة وَعِشْرُونَ وَهِي ١) مشي المشيع للجنازة ٢) وتقدمه على الْجِنَازَة ٣) وإسراعه فِي الْمَشْي بوقار وسكينة ٤) وَتَأْخِير الرَّاكِب عَن الْجِنَازَة ٥) وَتَأْخِير الْمَرْأَة عَن الْجِنَازَة وَعَن الرِّجَال ٦) وَستر الْمَرْأَة الْميتَة بقبة تجْعَل على النعش ويلقى عَلَيْهَا ثوب أَو رِدَاء لمزيد السّتْر ٧) واللحد هُوَ أَن يحْفر فِي أَسْفَل الْقَبْر جِهَة قبلته من الْمغرب للمشرق بِقدر مَا يوضع فِيهِ الْمَيِّت وَيكون الْحفر فِي الأَرْض الصلبة

فَإِن لم تكن صلبة فالشق بِأَن يحْفر وسط الْقَبْر بِقدر الْمَيِّت ويسد بِاللَّبنِ ٨) وَوضع الْمَيِّت على شقّ أَيمن مجعولا وَجهه للْقبْلَة ٩) وَقَول وَاضعه فِي الْقَبْر بِسم الله وعَلى سنة رَسُول الله ﷺ

اللَّهُمَّ تقبله بِأَحْسَن قبُول فَإِن وضع الْمَيِّت على خلاف هاته الْهَيْئَة بِأَن جعل ظَهره للْقبْلَة أَو نكس بِأَن جعل رِجْلَاهُ مَكَان رَأسه فَإِنَّهُ يحول إِلَى الْهَيْئَة الْمَذْكُورَة والتحويل يكون إِن لم يسو عَلَيْهِ التُّرَاب فَإِن سوي عَلَيْهِ ترك

وَيخرج الْمَيِّت من الْقَبْر وَلَو سوي عَلَيْهِ التُّرَاب إِذا لم يغسل أَو لم

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 152 (SanadKitab #6190, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.