Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 160

  1. الزكاة

السقط وتسميته وَدفن السقط فِي دَار وَيحرم غسل الشَّهِيد وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ويدفن وجوبا بثيابه الْمُبَاحَة وَأَقل الْقَبْر مَا منع رَائِحَة الْمَيِّت وحرسه من السبَاع وَلَا حد لأكثره وَندب عدم عمقه والقبر حبس على الْمَيِّت فَيحرم نبشه مَا دَامَ الْمَيِّت فِيهِ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة ويرمى فِي الْبَحْر من مَاتَ فِي سفينة بعد غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ إِن لم يرج الْوُصُول للبر قبل تغيره

والمحرمات سِتَّة النِّيَاحَة واللطم وشق الجيب وَالْقَوْل الْقَبِيح وتسخيم الْوَجْه وَحلق شعر الرَّأْس وَلَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِذا لم يوص بالبكاء وَينْتَفع لمَيت بِالصَّدَقَةِ الدُّعَاء وَالدُّعَاء اتِّفَاقًا وبالأعمال الْبَدَنِيَّة كَقِرَاءَة الْقُرْآن على الْخلاف

الزَّكَاة

س _ مَا هِيَ الزَّكَاة فِي اللُّغَة والإصطلاح وَمَا هُوَ حكمهَا

ج _ الزَّكَاة فِي اللُّغَة النمو وَالزِّيَادَة

وَفِي الإصطلاح إِخْرَاج مَال مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص بلغ نِصَابا لمستحقه إِن تمّ الْملك وحول غير الْمَعْدن والحرث وَتطلق الزَّكَاة أَيْضا على نفس المَال الْمخْرج وَحكمهَا أَنَّهَا ركن من الْأَركان الْخَمْسَة الَّتِي بني عَلَيْهَا الْإِسْلَام

س _ على من تجب الزَّكَاة

ج _ الزَّكَاة فرض عين على الْحر الْمَالِك للنصاب من النعم والحرث وَالْعين إِن تمّ الْحول فِي غير الْحَرْث وَغير الْمَعْدن والركاز وَوصل السَّاعِي إِلَى مَحل الْمَاشِيَة فِي خُصُوص زَكَاة النعم

س _ كم هِيَ أَنْوَاع الزَّكَاة وَمَا هُوَ النّصاب

ج _ أَنْوَاع الْأَمْوَال الَّتِي تخرج مِنْهَا الزَّكَاة ثَلَاثَة ١) النعم وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم فَلَا تجب الزَّكَاة فِي خيل وحمير وبغال وَعبيد ٢) والحرث وَهِي الْحُبُوب وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَالتَّمْر وَالزَّبِيب

فَلَا تجب فِي الْفَوَاكِه

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 160 (SanadKitab #6190, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.