Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 179

  1. مصرف الزكاة

وَمثله المرابط والجاسوس كي يَشْتَرِي من الزَّكَاة آلَته من سلَاح أَو خيل ليغزو عَلَيْهَا ومنفقة عَلَيْهَا من بَيت المَال وَلَو كَانَ الْمُجَاهِد غَنِيا لِأَنَّهُ أَخذ لِلزَّكَاةِ بِوَصْف الْجِهَاد ٨) وَابْن السَّبِيل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُحْتَاج لما يوصله لوطنه إِذا سَافر من بَلَده فِي غير مَعْصِيّة وَإِلَّا لم يُعْط مِنْهَا فَإِن كَانَ فَقِيرا فِي بَلَده أعطي مِنْهَا مُطلقًا وجد مسلفا أم لَا وَإِن كَانَ غَنِيا فَإِن لم يجد مسلفا أعطي وَإِن وجده لم يُعْط فهاته هِيَ الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الَّتِي وَردت فِي الْآيَة الْكَرِيمَة ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء﴾ . . الخ فَلَا تدفع الزَّكَاة لغَيرهم كتشييد سور وَبِنَاء سفن لغير الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وَشِرَاء كتب علم وَدَار لتسكن أَو ضَيْعَة لتوقف على الْفُقَرَاء والأصناف الْمُتَقَدّمَة غير الْمُؤلف وَالرَّقِيق يشْتَرط فِي كل وَاحِد مِنْهُم ثَلَاثَة شُرُوط ١) أَن يكون حرا فَلَا تدفع لعبد ليقتات مِنْهَا ٢) مُسلما فَلَا تسلم لكَافِر لم يقْصد تأليف قلبه بهَا ٣) غير هاشمي فَلَا تسلم لبني هَاشم لِأَنَّهَا أوساخ النَّاس وَلَهُم فِي بَيت المَال مَا يكفيهم وَيشْتَرط فِي الْعَامِل على الزَّكَاة زِيَادَة على هاته الشُّرُوط الْعَامَّة شَرْطَانِ ١) أَن يكون عدلا فَلَا يعْمل على الزَّكَاة فَاسق ٢) عَالما فَلَا يعْمل عَلَيْهَا جَاهِل

س _ كم هِيَ وَاجِبَات الزَّكَاة

ج _ اثْنَان ١) نِيَّة الزَّكَاة عَن الدّفع

وَيَكْفِي الدّفع عِنْد عزلها

وَلَا يجب إِعْلَام الْفَقِير بل يكره لما فِيهِ من كسر قلبه ٢) وتفرقة الزَّكَاة فَوْرًا بِموضع الْوُجُوب وَهُوَ فِي الْحَرْث والماشية هُوَ الْموضع الَّذِي جبيت مِنْهُ

وَفِي النَّقْد وَقِيمَة عرُوض التِّجَارَة هُوَ مَوضِع الْمَالِك حَيْثُ كَانَ وَكَذَلِكَ تكون تفرقتها بِقرب مَوضِع الْوُجُوب وَهُوَ مَا دون مَسَافَة الْقصر

فَيجوز دَفعهَا لمن بِقُرْبِهِ وَلَو وجد مُسْتَحقّ فِي مَوْضِعه أَشد احتياجا

وَلَا يجوز نقلهَا لمن على مَسَافَة الْقصر إِلَّا إِذا كَانَ أَشد احتياجا فينقل أَكْثَرهَا لَهُ

وَيُجزئ نقلهَا لمثلهم فِي الْعَدَم والإحتياج وَيَأْثَم رَبهَا النَّاقِل لَهَا

س _ مَا هِيَ الْمسَائِل الَّتِي لَا يُجزئ فِيهَا إِخْرَاج الزَّكَاة

ج _ لَا يُجزئ إِخْرَاج الزَّكَاة فِي سبع مسَائِل ١) من نقل الزَّكَاة

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 179 (SanadKitab #6190, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.