Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 203

  1. خلاصة الصوم

ج _ لَيْسَ للْمَرْأَة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا زَوجهَا أَن تتطوع بِالصَّوْمِ أَو الْحَج أَو الْعمرَة أَو أَن تنذر شَيْئا من هَذَا من غير إِذن زَوجهَا وَللزَّوْج إِذا تَطَوَّعت بِلَا إِذن مِنْهُ إِفْسَاد مَا تَطَوَّعت بِهِ بِالْجِمَاعِ وَلَا يجوز لَهُ أَن يُفْسِدهُ بِأَكْل أَو شرب وَكَذَلِكَ يمْنَع من إفساده إِن أذن لَهَا فِيهِ

س _ مَا هُوَ حكم من أَحْيَا ليَالِي رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا بِالصَّلَاةِ وَالذكر

ج _ من أَحْيَا ليَالِي رَمَضَان بِالصَّلَاةِ وَالذكر والإستغفار وتلاوة الْقُرْآن إِيمَانًا بِمَا وعد الله بِهِ على ذَلِك من الْأجر الجزيل واحتسابا لأجره عِنْد الله وَهُوَ ادخاره عِنْده غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه غير حُقُوق الْعباد أما هِيَ فتتوقف على إِبْرَاء الذِّمَّة

خُلَاصَة الصَّوْم

الصَّوْم فِي اللُّغَة الْكَفّ عَن الشَّيْء وَفِي الإصطلاح الْكَفّ عَن شهوتي الْبَطن والفرج من طُلُوع الْفجْر لغروب الشَّمْس بنية وَصَوْم رَمَضَان من أَرْكَان الْإِسْلَام الْخَمْسَة

وَيثبت الشَّهْر بِوَاحِد من أُمُور أَرْبَعَة كَمَال شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا ورؤية عَدْلَيْنِ فَأكْثر الْهلَال ورؤية جمَاعَة مستفيضة وَلَا يشْتَرط فيهم الْعَدَالَة والذكورة وَالْحريَّة ورؤية عدل وَاحِد لمن لَا عناية لَهُم بِرُؤْيَة الْهلَال وَلَا يحكم بِثُبُوت الْهلَال بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد فَإِن حكم بِهِ مُخَالف لنا لزمنا الصَّوْم ويعم الصَّوْم الأفطار فِي سِتّ صور إِذا نقلت مستفيضة عَن مستفيضة خبر الرُّؤْيَة وَإِذا نقلت مستفيضة عَن عَدْلَيْنِ وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن عَدْلَيْنِ وَإِذا نقلا عَن مستفيضة وَإِذا نقل الْعدْل الْوَاحِد عَن حكم الْحَاكِم بِثُبُوت الشَّهْر وَإِذا ثَبت الشَّهْر بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد وَحكم بِهِ مُخَالف لنا وَيجب على الْعدْل وعَلى من يَرْجُو قبُول شَهَادَته أَن يبلغ للْحَاكِم رُؤْيَته وَلَا يثبت الشَّهْر بقول منجم

وَلَا يظْهر من انْفَرد بِرُؤْيَة شَوَّال الْفطر وَعَلِيهِ نِيَّة الْفطر إِلَّا إِذا تلبس بِمَا يُبِيح لَهُ الْفطر فِي الظَّاهِر كالسفر وَإِذا غيمت السَّمَاء لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان وَلم ير الْهلَال فصبيحة الْغَيْم هُوَ يَوْم الشَّك وَيكرهُ صَوْمه للإحتياط وَلَا يُجزئ

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 203 (SanadKitab #6190, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.