Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 293

  1. الطاهر والنجس

وغطاء وَأما الْخَزّ وَهُوَ مَا كَانَ سداه من حَرِير وَلحمَته من قطن أَو كتَّان فَهُوَ مَكْرُوه والورع يَأْمر بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ من الشُّبُهَات وَمن ترك الشُّبُهَات فقد اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه وَيسْتَثْنى من الْحُرْمَة الستارة من حَرِير إِذا لم يسْتَند الْمُكَلف إِلَيْهَا والبشخانة أَي الناموسية

س _ هَل يجوز اسْتِعْمَال الْمحلى بِأَيّ النَّقْدَيْنِ الذَّهَب وَالْفِضَّة

ج _ يحرم على الذّكر الْبَالِغ الْعَاقِل اسْتِعْمَال الْمحلى بِأحد النَّقْدَيْنِ أَو بهما نسجا أَو طرزا أوزرا وَأولى فِي الْحُرْمَة الحلى نَفسه كأسا وحزاما وَلَو آلَة حَرْب كسكين وخنجر وحربة وَيسْتَثْنى من الْحُرْمَة خَمْسَة أَشْيَاء فَهِيَ مُبَاحَة السَّيْف فَتجوز تحليته بِأحد النَّقْدَيْنِ سَوَاء كَانَ فِي قَبضته أَو جفيره وَاشْترط الْعَلامَة الْعَدوي فِي إِبَاحَة تحلية السَّيْف أَن يكون اتِّخَاذه لأجل الْجِهَاد فِي سَبِيل الله أما إِذا كَانَ لحمله فِي بِلَاد الْإِسْلَام فَلَا تجوز تحليته ٢) والمصحف فَتجوز تحليته بهما للتشريف إِلَّا أَن كِتَابَته أَو كِتَابَة أعشاره أَو أَجْزَائِهِ بذلك مَكْرُوهَة لِأَنَّهَا تشغل الْقَارئ عَن التدبر وَأما كتب الْعلم والْحَدِيث فَلَا تجوز تحليتها بِأحد النَّقْدَيْنِ وَأَجَازَ الْبُرْزُليّ تحلية الدواة لكتابة الْمُصحف وتحلية الْإِجَازَة ٣) وَالسّن سَوَاء كَانَ وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا وَالْمرَاد بِهِ مَا يَشْمَل الضرس فَإِذا تخلخل فَيجوز ربطه بشريط مِنْهُمَا وَمثل الرَّبْط عِنْد التخلخل ردهَا إِذا سقط وربطها بِمَا ذكر وَإِنَّمَا جَازَ ردهَا لِأَن ميتَة الْآدَمِيّ طَاهِرَة وَكَذَلِكَ يجوز رد بدلهَا من طَاهِر وَأما من ميتَة فَقَوْلَانِ بِالْجَوَازِ وَالْمَنْع وعَلى القَوْل بِالْمَنْعِ فَيجب عَلَيْهِ قلعهَا عِنْد كل صَلَاة مَا لم يتَعَذَّر عَلَيْهِ ذَلِك ٤) وَالْأنف يتَّخذ

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 293 (SanadKitab #6190, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.