Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 40

  1. مبطلاته ومكروهاته

الْقبْلَة (٤) وَصفته الحميدة وَهِي أَن يَجْعَل ظَاهر الْيَد الْيُمْنَى من طرف أصابعها بباطن كف يَده الْيُسْرَى ثمَّ يمر الْيُسْرَى إِلَى مرفق الْيُمْنَى ثمَّ يَجْعَل بَاطِن الْيُمْنَى من طي الْمرْفق بباطن الْيُسْرَى فيمرها لآخر أَصَابِع الْيُمْنَى ثمَّ يفعل بيسراه كَمَا فعل باليمنى بِأَن يَجْعَل ظَاهرهَا من طرف الْأَصَابِع بباطن كف الْيُمْنَى فيمرها لآخر طرف مرفق الْيُسْرَى ثمَّ يَجْعَل بَاطِنهَا من طي مرفقها بباطن كف الْيُمْنَى لآخر أَصَابِع الْيُسْرَى ثمَّ يخلل الْأَصَابِع

مبطلاته ومكروهاته

س _ مَا هِيَ مبطلاته

ج _ كل مَا أبطل الْوضُوء من الْأَحْدَاث والأسباب وَغَيرهمَا أبطل التَّيَمُّم ويبطله أَيْضا وجود المَاء الْكَافِي قبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة مَعَ الْقُدْرَة على اسْتِعْمَاله واتسع الْوَقْت لهَذَا الإستعمال بِحَيْثُ يدْرك الْوَقْت الْمُخْتَار أما وجود المَاء فِي الصَّلَاة فَلَا يُبْطِلهَا إِلَّا إِذا كَانَ نَاسِيا للْمَاء الَّذِي مَعَه فَتَيَمم وَأحرم بِالصَّلَاةِ ثمَّ تذكره فِيهَا فَتبْطل إِن اتَّسع الْوَقْت ويبطله أَيْضا طول الْفَصْل بَينه وَبَين الصَّلَاة

س _ مَا هِيَ مكروهاته

ج _ يكره إِن كَانَ متوضأ أَو مغتسلا وَهُوَ عادم للْمَاء إبِْطَال وضوئِهِ بِحَدَث أَو سَبَب أَو إبِْطَال غسله وَإِن كَانَ غير متوضئ بجماع بِشَرْط أَن لَا يحصل للمتوضئ ضَرَر من حقن أَو غَيره وَأَن لَا يحصل للمغتسل ضَرَر بترك الْجِمَاع فَإِن حصل ضَرَر لهَذَا أَو لذاك فَلَا كَرَاهَة فِي الإنتقال من الْوضُوء أَو الْغسْل إِلَى التَّيَمُّم

س _ هَل يجوز التَّيَمُّم بِالْحَائِطِ

ج _ يجوز للصحيح العادم للْمَاء أَن يتَيَمَّم بحائط مبْنى من الطوب النيئ وبالحائط المبنى بِالْحجرِ كَمَا أَنه يجوز للْمَرِيض الَّذِي لم يقدر على اسْتِعْمَال المَاء ذَلِك

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 40 (SanadKitab #6190, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.