Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 63

  1. شروط الصلاة

مَجْمُوع مَعَ الْفَرْض الِاخْتِيَارِيّ

وَينْدب للمنفرد وَالْجَمَاعَة الَّتِي لَا تطلب غَيرهَا فِي السّفر وَيكرهُ لسِتَّة للمنفرد فِي الْحَضَر وللجماعة المحصورة وللصلاة الْفَائِتَة وَالَّتِي دخل وَقتهَا الضَّرُورِيّ ولصلاة الْجِنَازَة وللنافلة وَيجب فِي الْمصر كِفَايَة وَيحرم قبل الْوَقْت إِلَّا فِي الصُّبْح

وَأَلْفَاظه مثناة مجزومة وَلَا يضر الْفَصْل بَين جمله إِن لم يطلّ فَإِن طَال ابتدأه

وَيشْتَرط فِي الْمُؤَذّن الْإِسْلَام والذكورة وَالْعقل وَدخُول الْوَقْت وَينْدب أَن يكون مطهرا صيتًا مرتفعا قَائِما إِلَّا لعذر مُسْتَقْبلا إِلَّا لإسماع كَمَا تندب حِكَايَة أَلْفَاظه وَلَا يَحْكِي الحيعلتين وَمَا بعدهمَا وَلَا الصَّلَاة خير من النّوم وَلَا يبدلها بصدقت وبررت

وَالْإِقَامَة الْإِعْلَام بِأَن الصَّلَاة أُقِيمَت بالألفاظ الْمَشْرُوعَة وألفاظها مُفْردَة إِلَّا التَّكْبِير فمثنى وَهِي سنة عين للذّكر الْبَالِغ الْمُنْفَرد أَو مَعَ النِّسَاء أَو الصّبيان وَهِي سنة كِفَايَة للْجَمَاعَة الذُّكُور الْبَالِغين

ينْدب أَن يكون الْمُقِيم هُوَ الْمُؤَذّن وَينْدب الْمُؤَذّن متطهرا قَائِما مُسْتَقْبلا

كَمَا تندب الْإِقَامَة سرا للْمَرْأَة وَالصَّبِيّ وَجَاز للْمُصَلِّي أَن يقوم مَعَ الْإِقَامَة أَو بعْدهَا

شُرُوط الصَّلَاة

س _ كم هِيَ شُرُوطهَا وَمَا هِيَ

ج _ شُرُوطهَا تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام شُرُوط وجوب وشروط صِحَة وشروط صِحَة وَوُجُوب مَعًا

فشروط الْوُجُوب الْبلُوغ فَقَط فَلَا تجب على الصَّبِي وَإِنَّمَا يُؤمر بِالصَّلَاةِ عِنْد دُخُوله للعام السَّابِع وَلَا يضْرب إِن لم يمتثل بالْقَوْل وَيضْرب عَلَيْهَا ضربا غير مبرح إِذا دخل فِي عَامه الْعَاشِر وَمحل الضَّرْب إِن ظن وليه أَن الضَّرْب يفِيدهُ وَإِن لم يظنّ فَلَا يضْربهُ وَلَيْسَ من شُرُوط الْوُجُوب عدم الْإِكْرَاه على ترك الصَّلَاة

وشروط الصِّحَّة خَمْسَة (١) الْإِسْلَام فَلَا تصح من كَافِر وَإِن كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ (٢) وطهارة الْحَدث فَلَا تصح بغَيْرهَا (٣) وطهارة الْخبث (٤) وَستر الْعَوْرَة (٥) واستقبال الْقبْلَة

وشروط الْوُجُوب وَالصِّحَّة مَعًا سِتَّة (١) بُلُوغ الدعْوَة (٢) وَالْعقل

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 63 (SanadKitab #6190, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.