Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 81

  1. مكروهات الصلاة

ج _ سَبْعَة وَعِشْرُونَ مَكْرُوها وَهِي (١) التَّعَوُّذ والبسملة قبل الْفَاتِحَة وَالسورَة فِي الْفَرْض وجازا فِي النَّفْل وتركهما أولى فِيهِ (٢) وَالدُّعَاء بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَقبل قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالسورَة وَفِي أثْنَاء الْقِرَاءَة (٣) وَالدُّعَاء فِي الرُّكُوع وَقبل التَّشَهُّد الأول والأخير وَبعد التَّشَهُّد الأول أما بعد التَّشَهُّد الْأَخير فَهُوَ مَنْدُوب كَمَا تقدم (٤) وَالدُّعَاء بعد سَلام الإِمَام (٥) والجهر بِالدُّعَاءِ فِي السُّجُود وَفِي غَيره (٦) والجهر بالتشهد (٧) وَالسُّجُود على شَيْء من ملبوس الْمُصَلِّي أَو على كور عمَامَته الْكَائِن على جَبهته وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِن كَانَ كور الْعِمَامَة خَفِيفا كالطاقتين

وَتبطل صلَاته إِذا كَانَ كور الْعِمَامَة على غير الْجَبْهَة وَيمْنَع الْجَبْهَة من الإلتصاق بِالْأَرْضِ كَمَا يكره السُّجُود على ثوب غير ملبوس لَهُ أَو على بِسَاط أَو منديل أَو حَصِير ناعم فَكل هَذَا مَكْرُوه إِلَّا إِذا كَانَ فرش مَسْجِد فَلَا كَرَاهَة (٨) وَالْقِرَاءَة فِي الرُّكُوع أَو السُّجُود إِلَّا إِذا قصد بِالْقِرَاءَةِ فِي السُّجُود الدُّعَاء فَلَا كَرَاهَة كَأَن يَقُول رَبنَا لَا تزغ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتنا إِلَى آخر الْآيَة (٩) وَالدُّعَاء الْمَخْصُوص بِحَيْثُ لَا يَدْعُو بِغَيْرِهِ وَعَلِيهِ أَن يَدْعُو تَارَة بالمغفرة وَتارَة بسعة الرزق وَتارَة بصلاح النَّفس وَهَكَذَا (١٠) والإلتفات فِي الصَّلَاة بِلَا حَاجَة مهمة تَدْعُو إِلَى الإلتفات (١١) وتشبيك الْأَصَابِع وفرقعتها (١٢) والإقعاء وَهُوَ أَن يرجع فِي جُلُوسه على صُدُور قَدَمَيْهِ وَتَكون الإليتان على عَقِبَيْهِ (١٣) والتخصر وَهُوَ وضع يَدَيْهِ على خصره فِي حَال قِيَامه (١٤) وتغميض عَيْنَيْهِ إِلَّا لخوف وُقُوع بَصَره على مَا يشْغلهُ عَن صلَاته (١٥) وَرَفعه رجلا عَن الأَرْض واعتماده على الْأُخْرَى لضَرُورَة (١٦) وَوضع الْقدَم على الْأُخْرَى (١٧) وَإِقْرَار الْقَدَمَيْنِ فِي جَمِيع صلَاته (١٨) والتفكر فِي أَمر دُنْيَوِيّ (١٩) وَحمل شَيْء فِي كمه أَو فَمه إِذا لم يمنعهُ مخارج الْحُرُوف فَإِن مَنعه بطلت صلَاته ٢٠ والعبث بلحية أَو غَيرهَا (٢١) وحمده لعطس أَو بِشَارَة بشر بهَا وَهُوَ يُصَلِّي (٢٢) وَالْإِشَارَة بِالرَّأْسِ أَو الْيَد للرَّدّ على من شمته وَهُوَ يُصَلِّي إِذا ارْتكب الْمُصَلِّي الْمَكْرُوه

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 81 (SanadKitab #6190, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.