Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawanin al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca halaman 62

  1. الباب الموفي الثلاثين في سجود القرآن وفيه فصلان

أَو قدم رَكْعَة مِنْهُمَا فَعَلَيهِ الْإِعَادَة وَيقْرَأ فيهمَا سرا بِأم الْقُرْآن وَحدهَا وَحدهَا وَقيل فِي الأولى ((بقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) وَفِي الثَّانِيَة (بالإخلاص)) وفَاقا للشَّافِعِيّ وَمن جَاءَ إِلَى الْمَسْجِد وَقد ركع الْفجْر فِي بَيته فَاخْتلف هَل يحيي الْمَسْجِد أم لَا فَإِن كَانَ لم يرْكَع الْفجْر فِي بَيته صلاه وَلم يحي الْمَسْجِد فَإِن وجد النَّاس يصلونَ الصُّبْح لم يرْكَع الْفجْر فِي الْمَسْجِد وَلَا فِي رحابه الْمُتَّصِلَة بِهِ والضجعة بعد رَكْعَتي الْفجْر غير مَشْرُوعَة خلافًا للظاهرية (الْفَصْل الثَّانِي) فِي سَائِر النَّوَافِل قيام اللَّيْل مرغب فِيهِ وأفضله آخر اللَّيْل وَاخْتلف هَل الْأَفْضَل تَكْثِير الرَّكْعَات أَو طول الْقيام وَالتَّرْغِيب فِي ليَالِي رَمَضَان آكِد وَيسْتَحب الْقيام فِيهِ بست وَثَلَاثِينَ رَكْعَة سوى الشفع وَالْوتر وَقيل بِعشْرين وفَاقا لَهُم والنوافل فِي الْبيُوت أفضل وَلَا يجمع لَهَا فِي غير رَمَضَان إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الْخفية وَالْجَمَاعَة الْيَسِيرَة والنوافل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار مثنى مثنى يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ خلافًا لمن قَالَ أَربع أَو سِتّ وَمن فَاتَتْهُ نَافِلَة لم يقضها فِي الْمَذْهَب إِلَّا من فَاتَتْهُ رَكعَتَا الْفجْر فيقضيهما بعد طُلُوع الشَّمْس وفَاقا لَهُم

الْبَاب الموفي الثَّلَاثِينَ فِي سُجُود الْقُرْآن وَفِيه فصلان

(الْفَصْل الأول) فِي أَحْكَامه وَلَيْسَ بِوَاجِب خلافًا لأبي حنيفَة وَيُؤمر بِهِ القاريء والمستمع لَا السَّامع وَيكبر لَهُ فِي الإنحطاط وَالرَّفْع ويفتقر إِلَى شُرُوط الصَّلَاة وَلَا إِحْرَام فِيهِ وَلَا تَسْلِيم عِنْد الْأَرْبَعَة وَيجوز فِي صَلَاة النالة اتِّفَاقًا وَفِي الْفَرِيضَة أَن أَمن التَّخْلِيط ويسبح فِي السَّجْدَة أَو يَدْعُو وَورد فِي الحَدِيث (اللَّهُمَّ اكْتُبْ لي بهَا عنْدك أجرا وضع عني بهَا وزرا وَاجْعَلْهَا لي عنْدك ذخْرا وتقبلها مني كَمَا قبلتها من عَبدك دَاوُد) (الْفَصْل الثَّانِي) فِي عدد السجدات وَهِي فِي الْمَشْهُور إِحْدَى عشرَة الَّتِي فِي الْأَعْرَاف وَفِي الرَّعْد وَفِي النَّحْل وَفِي الْإِسْرَاء وَفِي مَرْيَم وَفِي أول الْحَج وَفِي الْفرْقَان وَفِي النَّمْل وَفِي ألم السَّجْدَة وَفِي ص وَفِي فصلت فالعشرة بِإِجْمَاع وَأسْقط الشَّافِعِي الَّتِي فِي ص وَزَاد هُوَ وَابْن حَنْبَل وَابْن وهب الَّتِي فِي آخر الْحجر وَفِي النَّجْم وَفِي الإنشقاق وَفِي اقْرَأ ومواضعها من الْآيَات مَعْرُوفَة إِلَّا أَنه اخْتلف فِي الَّتِي هِيَ فِي ص هَل هِيَ عِنْد قَوْله وأناب أَو وَحسن مآب وَاخْتلف فِي فصلت هَل هِيَ عِنْد قَوْله تَعْبدُونَ أَو وهم لَا يسأمون وَفِي الإنشقاق هَل هِيَ عِنْد قَوْله لَا يَسْجُدُونَ أَو هِيَ فِي آخرهَا

Rujukan halaman ini: القوانين الفقهية، ص 62 (SanadKitab #6193, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.