Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ummahat · Pengarang: ابن الحاجب

Baca halaman 129

  1. صلاة العيدين

وَاقْتَرَبَتْ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهَا كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ مِنْ جُلُوسَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَيَسْتَفْتِحُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تِبَاعاً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثاً ثَلاثاً فِي أَضْعَافِهَا، وَلَمْ يَحُدَّهُ مَالِكٌ، وَفِي تَكْبِيرِ الْحَاضِرِينَ بِتَكْبِيرِهِ: قَوْلانِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ أَعَادَهَا اسْتِحْبَاباً، وَالصَّحْرَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلا بِمَكَّةَ وَلا يَنْتَقِلُ فِيهَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ فَثَلاثَةٌ: [

فَجَائِزٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا] لابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ حَبِيبٍ [نَفْيُهُمْا]، وَأَشْهَبُ - ثَالِثُهَا: يَنْتَفِلُ بَعْدَهَا.

وَوَقْتُهَا: مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ إِلَى الزَّوَالِ وَلا تُقْضَى بَعْدَهُ.

وَمِنْ سُنُنِهَا: الْغُسْلُ، وَالطِّيبُ، وَالتَّزَيُّنُ بِاللِّبَاسِ، وَالْفِطْرُ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَفِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِهِ فِي النَّحْرِ وَالْمَشْيُ إِلَيْهَا، وَالرُّجُوعُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَالْخُرُوجُ بَعْدَ الشَّمْسِ إِنْ أَدْرَكَ وَيُكَبِّرُ فِي أَضْعَافِهِ، وَفِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَبْلَ الشَّمْسِ - ثَالِثُهَا: يُكَبِّرُ إِنْ أَسْفَرَ، وَسَأَلَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ: هَلْ عَيَّنَهُ مَالِكٌ؟ فَقَالَ: لا، وَمَا كَانَ مَالِكٌ يَحُدُّ فِي مِثْلِ هَذَا، وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ تَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْمُخْتَصَرِ

Rujukan halaman ini: جامع الأمهات، ص 129 (SanadKitab #6196, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.