Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ummahat · Pengarang: ابن الحاجب

Baca halaman 40

دِينَارٍ] يُعِيدُ كَالْغُسْلِ وَقَالَ أَشْهَبُ [وَابْنُ نَافِعٍ] وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: لا إِعَادَةَ؛ وَيُغْسَلُ الإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعاً لِلْحَدِيثِ فَقِيلَ: تَعَبُّدٌ، وَقِيلَ: لِقَذَارَتِهِ، وَقِيلَ: لِنَجَاسَتِهِ، وَالسَّبْعُ تَعَبُّدٌ، وَقِيلَ: لِتَشْدِيدِ الْمَنْعِ، وَقِيلَ: لأَنَّهُمْ نُهُوا فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَفِي وُجُوبِهِ وَنَدْبِهِ: رِوَايَتَانِ، وَلا يُؤْمَرُ إِلا عِنْدَ قَصْدِ الاسْتِعْمَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلا يَتَعَدَّدُ الْغُسْلُ بِتَعَدُّدِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي إِلْحَاقِ الْخِنْزِيرِ بِهِ رِوَايَتَانِ، وَفِي تَخْصِيصِهِ بِالْمَنْهِيِّ عَنِ اتِّخَاذِهِ: قَوْلانِ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَاءِ خَاصَّةً، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ: وَفِي الطَّعَامِ، وَفِيهَا

Rujukan halaman ini: جامع الأمهات، ص 40 (SanadKitab #6196, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.