Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ummahat · Pengarang: ابن الحاجب

Baca halaman 392

  1. القرض

بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ لأَنَّهُ شَرِيكُهُ، وَيَتَرَاجَعُونَ أَبَداً، وَيَظْهَرُ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ إِذَا اشْتَرَى سِتَّةُ نَفَرٍ سِلْعَةً بِسِتِّمِئَةِ دِرْهَمٍ بِالْحَمَالَةِ فَلَقِيَ الْبَائِعُ أَحَدَهُمْ فَأَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيعَ فَإِذَا لَقِيَ الْغَارِمُ أَحَدَهُمْ أَخَذَهُ بِمِئَةٍ عَنْ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ وَبِمِئَتَيْنِ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنَ الْحَمَالَةِ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا ثَالِثاً أَخَذَهُ بِخَمْسِينِ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ رَابِعاً أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ يَأْخُذُ الرَّابِعُ الْخَامِسَ [ثُمَّ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ

وَسِتَّةٍ وَرُبُعٍ إِلَى أَنْ يَلْقَى الْخَامِسُ السَّادِسَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ سِتَّةً وَرُبُعاً لأَنَّهُ أَدَّاهَا عَنْهُ وَحْدَهُ.

الْمَضْمُونُ: شَرْطُهُ - أَنْ يُمْكِنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الضَّامِنِ أَوْ مَا يَتَضَمَّنُهُ كَضَمَانِ الْوَجْهِ فَلا يَصِحُّ ضَمَانُ مَبِيعٍ مُعَيَّنٍ مُطْلَقاً بِإِحْضَارِ مِثْلِهِ إِنْ هَلَكَ، وَأَنْ يَكُونَ دَيْناً مُسْتَقِرّاً أَوْ آيِلاً إِلَيْهِ، فَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُولِ، وَقَبْلَ وُجُوبِهِ، وَلا يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ وَلا بِالْجُعْلِ قَبْلَ الْعَمَلِ، وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَ مُنْكَراً، وَيَلْزَمُهُ إِحْضَارُهُ وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ فِي مَكَانِ اشْتِرَاطِهِ أَوْ بِبَرَاءَتِهِ مِنْهُ أَوْ سَجْنٍ، وَإِلا غَرِمَ بَعْدَ أَجَلٍ ضَعِيفٍ، وَقِيلَ: بِغَيْرِ أَجَلٍ، وَقِيلَ: لا يَغْرَمُ، فَلَوْ حُكِمَ بِالْغُرْمِ فَفِي سُقُوطِهِ بِإِحْضَارِهِ: قَوْلانِ، فَلَوْ مَاتَ الْمَضْمُونُ لَمْ يُلْزَمِ الضَّامِنُ بِشَيْءٍ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِذَا مَاتَ بَعْدَ الأَجَلِ لَزِمَ وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُ [لَكُمْ شَيْئاً] غَيْرَ هَذَا فَاطْرَحُوهُ، فَلَوْ قَالَ: أَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ وَشِبْهُهُ طَلَبُهُ بِسَفَرِ مِثْلِهِ ثُمَّ لا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ شَرَطَ الأَجَلَ فِي الْحَالِّ وَالْغَرِيمُ مُعْسِرٌ يُوسِرُ بِهَا مِثْلِهِ مَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، فَلَوْ كَانَ مُوسِراً بِالْبَعْضِ جَازَ ضَمَانُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْجَمِيعِ، وَلَوْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ +حَالا جَازَ، وَلَوْ عَلَّقَ الضَّمَانَ بِعَدَمِ وَفَاءِ الأَصْلِ تَلَوَّمَ الْحَاكِمُ وَأَلْزَمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَلِيئاً حَاضِراً.

وَصِيغَتُهُ: تَحَمَّلْتُ، وَتَكَلَّفْتُ، وَضَمِنْتُ، وَأَنَا زَعِيمٌ، وَعِنْدِي، وَشِبْهُ ذَلِكَ، فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الْوَجْهَ - فَقَوْلانِ.

Rujukan halaman ini: جامع الأمهات، ص 392 (SanadKitab #6196, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.