Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Isma'il al-Qadhi) · Pengarang: القاضي إسماعيل المالكي

Baca halaman 235

  1. من سورة الطلاق

٤١٧ - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص

عن عبد الله قال اذا اراد الرجل ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة اخرى بعد اخر تطليقة

قال القاضي هذا الحديث لا احسبه محفوظا عن ابي اسحاق لان غير واحد قد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث على خلاف ذلك

٤١٨ - حدثنا حجاج بن المنهال وحفص بن عمر وسليمان بن حرب واللفظ لحجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو اسحاق قال سمعت ابا الاحوص قال

قال عبد الله ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال الطلاق للعدة ان تطلقها وهي طاهر ثم تدعها حتى تنقضي عدتها او تراجعها ان شئت

قال القاضي معنى حديثهم واحد وزاد حجاج قال قال شعبة واهل الكوفة يقولون من غير جماع

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، ص 235 (SanadKitab #6206, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.