Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Isma'il al-Qadhi) · Pengarang: القاضي إسماعيل المالكي

Baca halaman 241

  1. من سورة الطلاق

عن طاوس قال طلاق السنة يطلق الرجل امراته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

٤٣٤ - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن مغيرة

عن ابن ابراهيم كانوا يستحبون للرجل ان يطلق امراته واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فانه لا يدري ما يبدو له ويتاولون هذه الاية لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

٤٣٥ - حدثنا نصر بن علي قال اخبرني عن شعبة قال

سالت الحكم وحمادا عن الطلاق العدة فقالا تطلقها وهي طاهر ثم تدعها تحيض ثلاث حيض او تراجعها ان شئت

٤٣٦ - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وهشام عن محمد بن سيرين قال

طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع او حبلى قد استبان حبلها

٤٣٧ - حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي قال اخبرنا شعبة عن ابن نجيح وحميد الاعرج عن مجاهد

ان رجلا قال لابن عباس طلقت امراتي ماشة قال عصيت

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لإسماعيل القاضي، ص 241 (SanadKitab #6206, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.