Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. أركان الصلاة أربعة عشر
  4. العاشر: التشهد الأخير

واطمأن قدرًا لا يتسع له، فصلاته صحيحة على الوجه الأول، ولا تصح على الثاني.

(و) العاشر: (التشهد الأخير) هو قول عمر (¬١)، وابنه (¬٢)، وأبي مسعود البدري (¬٣)، لقوله ﷺ: "إذا قعدَ أحدُكم في صلاته فليقل: "التحيات لله … الخبر" متفق عليه (¬٤). وعن ابن مسعود قال: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلامُ على اللهِ، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النَّبيُّ ﷺ: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله - وذكره" رواه النسائي وإسناده ثقات والدارقطني (¬٥) وقال: إسناده صحيح، وقال عمر: "لا تجزئ صلاة إلا بتشهدٍ" رواه سعيد، والبخاري في "تاريخه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 451 (SanadKitab #622, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.