Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 469

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. إن قام إمام أو منفرد إلى زائدة فنبهه ثقتان فأكثر

(ولا) يرجع (إلى تنبيه فاسقين) لعدم قبول خبرهما.

(ولا إذا نبهه واحد) نص عليه (¬١)، لأنه ﷺ يرجع إلى قول ذي اليدين وحده (¬٢) (إلا أن يتيقن صوابه) فيعمل بيقينه لا بتنبيهه (والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم) وإلا لم يكن في تنبيه المرأة فائدة، ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه، وفي المميز خلاف (¬٣)، قاله في "الفروع".

(فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين) المنبهين له (فإن كل) عدم رجوعه (عمدًا، وكان) رجوعه (لجبران نقص) بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول، ونبه، فلم يرجع (لم تبطل) صلاته، لما روى أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، عن المغيرة بن شعبة "أنه نهض في الركعتين، فسح به من خلفه، فمضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهوِ، فلما انصرف قال: رأيتُ النَّبي ﷺ يصنعُ كما صنعتُ" (¬٤) ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا.

(وإلا) أي وإن لم يرجع عمدًا، وكان لغير جبران نقص (بطلت صلاته)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 469 (SanadKitab #622, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.