(لا إن تكلم مغلوبًا على الكلام) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره (مثل إن سلم سهوًا) فلا تبطل صلاته به، وتقدم.
(أو نام فتكلم) لرفع القلم عنه، ولعدم صحة إقراره وعتقه. وقد توقف أحمد (¬١) عن الجواب عنه.
(أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن) لأنه لا يمكنه التحرز منه.
(أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب، فبان حرفان) فلا تبطل صلاته، لما مر.
(وإن قهقه) في الصلاة (بطلت) حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬٢) (ولو لم يبن حرفان) لما روى جابر أن النَّبيَّ ﷺ قال: "القهقهة تنقض الصلاةَ ولا تنقضُ الوضوء" رواه الدارقطني (¬٣) بإسناد فيه ضعف.
ولأنه تعمد فيها ما ينافيها، أشبه خطاب الآدمي.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 479 (SanadKitab #622, hlm. urut 1029)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.