Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. محل سجود السهو

(ومحله) أي سجود السهو (ندبًا) قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام وبعده، وإنما الكلام في الأولى والأفضل، فلا معنى لادِّعاء النسخ، (قبل السلام) لأنه إتمام للصلاة، فكان فيها كسجود صلبها.

(إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) لحديث عمران بن حصين (¬١) وذي اليدين (¬٢)، ولأنه من إتمام الصلاة، فكان قبل السلام كسجود صلبها. وقوله: "عن نقص ركعة فأكثر" تبع فيه صاحب "الخلاف" و"المحرر" وغيرهما حيث قالوا: عن نقص ركعة وإلا قبله (¬٣)، نص عليه، ولم يقيده به في "المقنع" وغيره. قال في "المبدع": فظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل. ثم حكى ما تقدم عن "الخلاف"، و"المحرر" وغيرهما.

(و) إلا (فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به) وتقدم بيانه (فـ) ــإنه يسجد للسهو (بعده) أي بعد السلام (ندبًا أيضًا) لحديث علي (¬٤)، وابن مسعود مرفوعًا: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصوابَ فليتم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 495 (SanadKitab #622, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.