القليل (فطهور) ولو لم ينو الاغتراف، بخلاف الجنب (لمشقة تكرره) أي: الوضوء بخلاف الغسل.
(ويصير الماء في الطهارتين) الكبرى والصغري (مستعملًا بانتقاله من عضو إلى) عضو (آخر بعد زوال اتصاله) عن العضو (لا بتردده على الأعضاء المتصلة)؛ لأن بدن الجنب كالعضو الواحد، فانتقال الماء من عضو إلى آخر كتردده على عضو واحد، بخلاف أعضاء المحدث، فإنها متغايرة. ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب.
(وإن غسلت به) أي: الطهور (نجاسة فانفصل متغيرًا بها) فنجس. لقوله ﵇: "الماءُ طَهور لا ينجِّسُه شيءٌ إلا ما غلبَ على لونِهِ وطعمِهِ وريحِهِ" (¬١) والواو هنا بمعنى أو.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 59 (SanadKitab #622, hlm. urut 113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.