ابن مسعود (¬١)، وأبو موسى (¬٢)، قالوا: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذرٍ فلا صلاةَ له". لكن قال الشريف: لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطًا.
(إلا في جمعة وعيد) (¬٣) فالجماعة شرط فيهما، على ما يأتي توضيحه (و) حيث تقرر أنها ليست شرطًا للخمس فإنها (تصح من منفرد، ولو لغير عذر، وفي صلاته) أي المنفرد (فضل مع الإثم) لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما، وإلا فلا نسبة ولا تقدير.
(وتفضل الجماعة على صلاته) أي المنفرد (بسبع وعشرين درجة) لحديث ابن عمر قال: قال النَّبيُّ ﷺ: "صلاة الجماعةِ تفضلُ على صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجةً" رواه الجماعة (¬٤) إلا النسائي وأبا داود.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 144 (SanadKitab #622, hlm. urut 1188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.