Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام الماء
  3. فصل في القسم الثالث من أقسام المياه الماء نجس

فصل

القسم (الثالث) من أقسام المياه (نجس) بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها، وهو لغة: المستقذر ضد الطاهر (¬١)، يقال: نجس ينجس كعلم يعلم وشرف يشرف (وهو) هنا (ما تغير بنجاسة) قليلًا كان أو كثيرًا، وسواء قل التغير أو كثر (في غير محل التطهير) فينجس إجماعًا حكاه ابن المنذر (¬٢).

(و) المتغير بنجاسة (في محله) أي: محل التطهير (طهور إن كان) الماء (واردًا) على محل التطهير لضرورة التطهير. إذ لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل.

فإن كان الماء مورودًا، بأن غمس المتنجس في الماء القليل، تنجس بمجرد الملاقاة، وإن كان الماء كثيرًا وتغير تنجس وإلا فلا.

(فإن تغير بعضه) أي: بعض الماء الكثير (فالمتغير نجس) للتغير، (وما لم يتغير منه فـ) ـهو (طهور إن كان كثيرًا) لخبر القلتين. قال في المغني: إذا كان الماء كثيرًا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير، فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس؛ لأن المتغير نجس بالتغير، والباقي ينجس بالملاقاة انتهى.

وإذا كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرًا يعفى عنه في نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان.

(وله استعماله) أي: ما لا ينجس إلا بالتغير (ولو مع قيام النجاسة فيه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 65 (SanadKitab #622, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.