تطيبت، من (¬١) الأضداد (¬٢)، ذكره في الحاشية (بإذن أزواجهن) لأن النساء كن يحضرن على عهده ﷺ كما يأتي في الباب، وفي صلاة الكسوف. وكونهن تفلات؛ لئلا يفتن. وكونه بإذن أزواجهن؛ لما يأتي أنه يحرم خروجها بغير إذن زوجها.
(ويكره حضورها) أي جماعة الرجال (لحسناء) شابة أو غيرها؛ لأنه (¬٣) مظنة الافتتان.
(ويباح) الحضور (لغيرها) أي غير الحسناء، تفلة غير متطيبة بإذن زوجها، وبيتها خير لها، للخبر (¬٤) (وكذا مجالس الوعظ) وأولى (وتأتي تتمته قريبًا) أواخر الفصل الثاني من الباب.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 148 (SanadKitab #622, hlm. urut 1192)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.