Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين

وما ذكره الأصحاب من قولهم: لا يكره، أو يستحب إعادة الجماعة، فهو مع المخالف، فلا ينافي ما تقدم من وجوب الجماعة. أو يقال: هو على ظاهره، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أُقيمت فيه الجماعة. أشار إليه في "الإنصاف".

(في غير مسجدي مكة والمدينة فقط) فالأقصى كسائر المساجد (وفيهما) أي في مسجدي مكة والمدينة (تكره) إعادة الجماعة. وعلله أحمد (¬١): بأنه أرغب في توقير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى.

قلت: فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين، لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر، وفوات كثرة الجمع، وإن اختلفت المذاهب.

(إلا لعذر) كنوم ونحوه عن الجماعة، فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما تقدم من قوله ﷺ: "من يتصدق على هذا؟ " (¬٢) ولأن إقامتها إذن أخف من تركها.

(وإن قصد) مسجدًا من (المساجد للإعادة، كره) زاد بعضهم: ولو كان صلى فرضه وحده، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها (¬٣) له لا لقصد الجماعة، نص على ذلك (¬٤).

(وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 155 (SanadKitab #622, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.