وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع إمامه، لم يدركه، ولو أدرك ركوع المأمومين.
وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلًا (¬١). وتقدم.
(وأجزأته) أي من أدرك الإمام راكعًا (تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصًا) (¬٢) واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت، وابن عمر (¬٣)، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد، فأجزأ الركن عن الواجب، كطواف الزيارة والوداع. قيل للقاضي: لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط، فأجاب: بأن الشافعي أوجب القراءة (¬٤)، وأسقطها إذا أدركه راكعًا. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة (¬٥): وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام، خلاف ما يقوله المتأخرون.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 159 (SanadKitab #622, hlm. urut 1203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.