Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 159

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. من أدرك الإمام راكعا فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟

وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع إمامه، لم يدركه، ولو أدرك ركوع المأمومين.

وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلًا (¬١). وتقدم.

(وأجزأته) أي من أدرك الإمام راكعًا (تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصًا) (¬٢) واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت، وابن عمر (¬٣)، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد، فأجزأ الركن عن الواجب، كطواف الزيارة والوداع. قيل للقاضي: لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط، فأجاب: بأن الشافعي أوجب القراءة (¬٤)، وأسقطها إذا أدركه راكعًا. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة (¬٥): وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام، خلاف ما يقوله المتأخرون.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 159 (SanadKitab #622, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.