Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 68

  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام الماء
  3. فصل في القسم الثالث من أقسام المياه الماء نجس

عقب كل جرية) كما لو عصره الماء الراكد فغسلة يبني عليها.

(ولو انغمس فيه) أي: في الماء الجاري (المحدث حدثًا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه، حتى يخرج مرتبًا، نصًّا كالراكد، ولو مر عليه أربع جريات).

(ولو حلف لا يقف فيه) أي: في هذا الماء وهو جار (فوقف) فيه (حنث) هكذا في "القواعد الفقهية" (¬١) ويأتي في باب التأويل في الحلف، لا يحنث بلا نية، ولا قصد، ولا سبب.

(وينجس كل مائع) قليلًا كان أو كثيرًا (كزيت، وسمن، ولبن) وخل، وعسل بملاقاة نجاسة -ولو معفوًا عنها- لحديث الفأرة تموت في السمن (¬٢).

وعنه: حكمه كالماء وفاقًا لأبي حنيفة (¬٣).

(و) ينجس (كل طاهر كماء ورد، ونحوه) من المستخرج بالعلاج (بملاقاة نجاسة ولو معفوًا عنها) كيسير الدم (وإن كان كثيرًا) قياسًا على السمن.

(وإن وقعت) نجاسة (في مستعمل في رفع حدث أو) وقعت (في طاهر غيره من الماء) كالمستعمل في غسل ميت أو غسل يدي قائم من نوم ليل،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 68 (SanadKitab #622, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.