Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. بيان من أولى الناس بالإمامة في الصلاة ومراتبهم في ذلك

فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانِهِ، ولا يقعد في بيتِهِ على تكرمته إلا بإذنه" رواه مسلم (¬١).

(ومن شرط تقديم الأقرأ: أن يكون عالمًا فقه صلاته) وما يحتاجه فيها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر فيها (حافظًا للفاتحة) لأن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله (ولو كان أحد الفقيهين) المستويين في القراءة (أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة، قدم) لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة.

(ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي) لا يحسن الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة، بخلاف معرفة أحكامها.

(ثم) إن استويا في القراءة والفقه يقدم (الأسن) لقوله ﷺ لمالك بن الحويرث: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكمْ أكبرُكم" متفق عليه (¬٢). ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء.

(ثم) إن استووا فيما تقدم، فالأولى (الأشرف، وهو من كان قرشيًا) إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى؛ لقوله ﷺ: "الأئمة من قريش" (¬٣) وقوله:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 187 (SanadKitab #622, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.