(ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلمًا) وعلم منه: بقاء حكم الهجرة. وأما قوله ﷺ: "لا هجرة بعد الفتح" (¬١) فالمعنى: لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام.
(ومثله السبق بالإسلام) فيقدم السابق به على غيره إذا استويا في عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أبي مسعود: "فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا" (¬٢) (¬٣)؛ ولأنه قربة وطاعة كالهجرة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 190 (SanadKitab #622, hlm. urut 1234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.