Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 210

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. من لا يصح اقتداء بعضهم ببعض

(ويكفر إن اعتقد إباحته) أي إباحة اللحن المحيل للمعنى؛ لإدخاله في القرآن ما ليس منه.

(وإن كان) اللحن المحيل للمعنى (لجهل، أو نسيان، أو آفة) كسبق لسانه أو غفلته (لم تبطل) صلاته؛ لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (¬١) (ولم تمنع إمامته) لأنه ليس بأمي (¬٢). وعلم مما تقدم: أنه تصح إمامة الأمي بمثله لمساواته له.

(وإن أم أمي أميًا وقارئًا فإن كانا) أي المأمومان (عن يمينه) أي الإمام (أو) كان (الأمي فقط) عن يمينه والقارئ عن يساره (صحت صلاة الإمام) لأنه نوى الإمامة بمن يصح أن يأتم به (و) صحت صلاة المأموم (الأمي) لأنه اقتدى بمثله، ووقف في موقفه (وبطلت صلاة القارئ) لاقتدائه بأمي.

(وإن كانا) أي الأمي والقارئ المأمومان (خلفه) أي الإمام الأمي (أو) كان (القارئ وحده عن يمينه) والأمي عن يساره (فسدت صلاة الكل) أما الإمام، فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه، وأما القارئ فلاقتدائه بالأمي، وأما الأمي فلمخالفته موقفه. وفي هذا نظر؛ لأن المأموم الأمي لا تبطل صلاته بيسار إمامه إلا بركعة، كما يأتي. فصح اقتداؤه أولًا بالإمام، وبطلان صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الإمام، كما تقدم في باب النية، وكما يأتي في الفصل عقبه، وقد نبهت على ذلك في الحاشية.

(ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير) منها (ولا بالعكس) أي اقتداء العاجز عن النصف الأخير من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأول.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 210 (SanadKitab #622, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.