Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. يكره أن يؤم الرجل أجنبية فأكثر لا رجل معهن

قارئ، فصحت إمامته كالمختون، والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه، معفو عنها؛ لعدم إمكان إزالتها، وكل نجاسة معفو عنها، لا تؤثر في بطلان الصلاة. وأما الكراهة، فللاختلاف في صحة إمامته، وخصه بعضهم بالأقلف المرتتق، وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها. فأما المفتوق القلفة، فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله، لم تصح إمامته ولا صلاته، لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها، قاله بعض الأصحاب، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف. وهو ظاهر من تعليلهم.

(و) تكره وتصح إمامة (أقطع يدين، أو) أقطع (إحداهما، أو) أقطع (رجلين، أو) أقطع (إحداهما) قال في "شرح المنتهى": ولا يخفى أن محل الصحة ما إذا أمكن أقطع الرجلين القيام، بأن يتخذ له رجلين من خشب، أو نحوه. وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله.

(قال ابن عقيل: أو أنف) أي تكره وتصح إمامة أقطع أنف.

(و) تكره وتصح إمامة (الفأفاء: الذي يكرر الفاء، والتمتام: الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد. أما صحة إمامته، فلإتيانه بفرض القراءة، وأما كراهة تقديمه، فلزيادته ما يكرره، أو عدم فصاحته.

(و) يكره (أن يؤم) أنثى (أجنبية فأكثر، لا رجل معهن) لأنه ﷺ "نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية" (¬١) ولما فيه من مخالطة الوسواس.

(ولا بأس) أن يؤم (بذوات محارمه) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر؛ لأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 213 (SanadKitab #622, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.