Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. حكم ائتمام المفترض بالمتنفل

(و) يصح ائتمام (ماسح على حائل بغاسل) لما تحت ذلك الحائل، لأن المسح رافع.

(و) يصح ائتمام (متنفل بمفترض) لما تقدم من قوله ﷺ: "من يتصدق على هذا؟ فقام رجلٌ فصلى معه" (¬١).

(و) لا يصح أن يؤم (من عدم الماء والتراب) أو به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بأحدهما (بمن تطهر بأحدهما) لما تقدم في ائتمام القادر بالعاجز عن شرط الصلاة.

(ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (¬٢) ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام، أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في "المبدع". وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن، والبدل والمبدل كالشيء الواحد. وعنه: يصح؛ لما روى جابر: "أن معاذًا كان يصلي مع النَّبيِّ ﷺ العشاء الأخيرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة" متفق عليه (¬٣).

وقد يقال: هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال (إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين) في الوجه الرابع، لفعله ﷺ. رواه أحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 216 (SanadKitab #622, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.