(السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالًا كانوا أو نساء؛ لفعله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة، قام أصحابُه خلفه. وقد روي "أن جابرًا وجبارًا، وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما، حتى أقامهما خلفه" رواه مسلم، وأبو داود (¬١)، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل.
وما رُوي عن ابن مسعود أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: "هكذا رأيت النَّبيَّ ﷺ فعلَ" رواه أحمد (¬٢) ففيه هارون بن عنترة (¬٣) وقد وثقه جماعة. وقال ابن حبان (¬٤): لا يحتج به. وقال ابن عبد البر (¬٥): لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود (¬٦). وأجيب: بأنه منسوخ، أو محمول على
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 218 (SanadKitab #622, hlm. urut 1262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.