Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. تصح صلاة المأموم إذا كان يرى الإمام أو من وراءه أو يسمع التكبير، وكانا في المسجد

فصل في أحكام الاقتداء

(إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه، وكانا في المسجد صحت) صلاة المأموم (ولو لم تتصل الصفوف عرفًا) لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، بخلاف خارج المسجد، فإنه ليس معدًا للاجتماع فيه، فلذلك اشترط الاتصال فيه (وكذا إن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو من وراءه (إن سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة.

(وإلا) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره، ولا بعض من وراءه (فلا) تصح صلاة المأموم، لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه.

(وإن كانا) أي الإمام والمأموم (خارجين عنه) أي المسجد (أو) كان (المأموم وحده) خارجًا عن المسجد (وأمكن الاقتداء، صحت) صلاة المأموم (إن رأى) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه، ولو كانت جمعة في دار أو دكان، لانتفاء المفسد، ووجود المقتضي للصحة، وهو الرؤية وإمكان الاقتداء (ولو) كانت الرؤية (مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه) كطاق صغيرة، فتصح صلاة المأموم.

(وإن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه (والحالة هذه) أي وهما خارجا المسجد أو المأموم وحده خارجه (لم يصح) اقتداؤه به (ولو سمع التكبير) لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: "لا تصلينَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 231 (SanadKitab #622, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.