وهو مجهول. وقال البخاري (¬١): في إسناد حديثه نظر. (ولا بأس به) أي باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الأخبار. وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها. قال في "الفروع": وظاهره: ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي (¬٢). ويتوجه احتمال، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. وقال: "إن النَّبيَّ ﷺ كان يتحرَّى الصلاةَ عندَها" متفق عليه (¬٣). قال: وظاهره أيضًا ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. ويتوجه: لا. وذكره بعضهم اتفاقًا.
(ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفًا) رواه البيهقي عن ابن مسعود (¬٤)، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 238 (SanadKitab #622, hlm. urut 1282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.