Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. يكره حضور الجماعة لمن أكل ثوما أو نحوه

(قال ابن عقيل: ومن له عروس تجلى عليه) أي على وجه مباح فهو عذر.

(والمنكر في طريقه) إلى المسجد (ليس عذرًا، نصًا) لأن المقصود الذي هو الجمعة والجماعة مقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره. وكذا المنكر في المسجد، كدعاء البغاة ليس عذرًا، وينكره بحسبه.

(ولا العمى) فليس عذرًا (مع قدرته) لما تقدم أول الباب (فإن عجز) الأعمى عن قائد (فتبرع قائد) بقوده (لزمه) حضور الجمعة، لا الجماعة، كما في "المنتهى" وغيره، وأشرت إليه آنفًا.

(ولا الجهل بالطريق) أي ليس عذرًا (إن وجد من يهديه) أي يدله على المسجد.

"تتمة" قال في الخلاف وغيره: ويلزمه، أي الأعمى إن وجد ما يقوم مقام القائد، كمد الحبل إلى موضع الصلاة. واقتصر عليه في "الفروع".

(ويكره حضور مسجد) لمن أكل ثومًا، أو بصلًا، أو فجلًا، ونحوه، حتى يذهب ريحه (ولو خلا المسجد من آدمي، لتأذي الملائكة) بريحه، ولحديث: "من أكل من هذه الشجرةِ الخبيثة فلا يقربنَّ مصلانا" (¬١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 246 (SanadKitab #622, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.