Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه

(ويصح) أن يصلي (على ظهره، ورجلاه إلى القبلة مع القدرة) على الصلاة (على جنبه) لأنه نوع استقبال؛ ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت (مع الكراهة) للاختلاف في صحة صلاته إذن (فإن تعذر) عليه أن يصلي على جنبه (تعين الظهر) لما تقدم في حديث علي.

(ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه) لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" (¬١) (ويكون سجوده أخفض من ركوعه) وجوبًا لحديث علي، وتقدم، وليتميز أحدهما عن الآخر.

(فإن عجز) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده (أومأ بطرفه) أي عينه (ونوى بقلبه) لما روى زكريا الساجي (¬٢) بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه ﷺ قال: "فإن لم يستطع أومأ بطرفه" ظاهر كلام جماعة لا يلزمه، وصوبه في "الفروع"، لعدم ثبوته (كأسير عاجز) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه (لخوفه) من عدوه بالاطلاع عليه إذن (¬٣) (ويأتي) حكم الأسير في آخر صلاة الخوف.

(فإن عجز) عن الإيماء بطرفه (فـ) ــإنه يصلي (بقلبه مستحضرًا القول) إن عجز عنه بلفظه (و) مستحضرًا (الفعل) بقلبه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (¬٤)، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٥)، وقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" (١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 251 (SanadKitab #622, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.