Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 321

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. ليس لمن ولاه الإمام إمامة الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس، وكذا العكس

والجمع بين هذا وبين قول من قال: أول من جمع أسعدُ بن زرارة (¬١)، هو أن أسعد جمع الناس، فإن مصعبًا كان نزيلهم، وكان يصلي بهم، ويقرئهم، ويعلمهم الإسلام، وكان يسمى المقرئ، فأسعد دعاهم، ومصعب صلى بهم.

وفي البخاري عن ابن عباس "أن أوَّل جمعةٍ بعد جمعة في مسجدِ النَّبيِّ ﷺ جمعة بجواثى، قرية من قرى البحرين" (¬٢).

(وقال الشيخ (¬٣): فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة. انتهى) لأن سورة الجمعة مدنية. ولعل المراد من قوله: فعلت بمكة أي قبل الهجرة، أي فعلت الجمعة، والنَّبي ﷺ بمكة قبل الهجرة، على غير وجه الوجوب، إذ آية الجمعة بل سورتها نزلت بالمدينة.

(وليس لمن قلدها) أي ولاه الإمام إمامة الجمعة (أن يؤم في الصلوات الخمس) أي في ظهر، ولا غيرها من المكتوبات. ذكره في "الأحكام السلطانية" (¬٤)، وقدمه في "الفروع"، و"الفائق" وغيرهما. ولعل المراد: لا يستفيد ذلك بالولاية، لا أنه يمتنع عليه الإمامة، إذ إقامة الصلوات لا تتوقف على إذنه.

(ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها) أي الجمعة؛ لعدم تناول الخمس لها، والمراد كما سبق (ولا من قلد أحدهما) أي الجمعة أو الخمس

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 321 (SanadKitab #622, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.