Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 323

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، ذكر حر مستوطن

(ذكر) حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬١)؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال.

(حر) لأن العبد مملوك المنفعة، محبوس على سيده، أشبه المحبوس بالدين.

(مستوطن ببناء يشمله) أي البناء (اسم واحد، ولو تفرق) البناء (يسيرًا) وسواء كان البناء من حجر، أو قصب، أو نحوه، لما تقدم من قوله ﷺ في حديث طارق: "في جماعة".

(فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة، لزمته) أي الجمعة (ولو كان بينه وبين موضعها) أي موضع إقامة الجمعة (فراسخ (¬٢)، ولو لم يسمع النداء) لأنه بلد واحد، فلا فرق فيه بين البعيد والقريب؛ ولأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ، فهو في مظنة القرب، فاعتبر ذلك.

(وإن كان خارج البلد) الذي تقام فيه الجمعة (كمن هو في قرية لا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 323 (SanadKitab #622, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.