قال: وكذلك روي عن ابن مسعود (¬١)، وجابر (¬٢)، وسعيد (¬٣)، ومعاوية (¬٤) أنهم صلَّوا قبلَ الزوال، ولم ينكر، فكان كالإجماع؛ ولأنها صلاة عيد، أشبهت العيدين (وتفعل فيه) أي فيما قبل الزوال (جوازًا ورخصة.
وتجب بالزوال) ذكره القاضي وغيره المذهب (وفعلها بعده) أي الزوال (أفضل) لما روى سلمة بن الأكوع، قال: "كنا نصلِّي الجمعةَ مع النبي ﷺ إذا زالت الشمس" متفق عليه (¬٥)، وللخروج من الخلاف، ويدل للأول حديث جابر أن النبي ﷺ "كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جِمالِنا، فنريحها حين تزولُ الشمسُ" رواه مسلم (¬٦).
(وآخره) أي آخر وقت الجمعة (آخر وقت صلاة الظهر) بغير خلاف؛ ولأنها بدل منها، أو واقعة موقعها، فوجب الإلحاق؛ لما بينهما من المشابهة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 333 (SanadKitab #622, hlm. urut 1375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.