Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط
  4. لا يصح تجميع عدد كامل في محل ناقص

المستوطنين (وإن عزموا على النقلة عنها) أي عن القرية الخراب (لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان.

وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء، ولو بلا عذر) فلا يشترط لها البنيان؛ لقول كعب بن مالك: "أسعدُ بن زرارة أولُ من جَمَّعَ بنَا في هزم النبيت (¬١) من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له، نقيع الخضمات. قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا" رواه أبو داود، والدارقطني (¬٢). قال البيهقي (¬٣): حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي (¬٤): حرة بني بياضة على ميل من المدينة. وقياسًا على الجامع. لكن قال ابن عقيل: إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة.

و (لا) تصح الجمعة (فيما بعد) عن البنيان، لشبههم إذن بالمسافرين.

(ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين) كقريتين في كل منهما عشرون، فلا تتمم الجمعة منهما، ولو قرب ما بينهما؛ لأنه لا يشملهما اسم واحد، أشبهتا المتباعدين.

(ولا يصح تجميع) عدد (كامل في) محل (ناقص) فيه العدد (مع القرب الموجب للسعي) ويلزم التجميع في الكامل؛ لئلا يصير التابع متبوعًا، وعدم الصحة مع البعد أولى (والأولى مع تتمة العدد فيهما) أي المكانين (تجميع كل قوم) في قريتهم؛ لأنه أبلغ في إظهار الشعار (وإن جمعوا في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 337 (SanadKitab #622, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.