Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط
  4. كيف يفعل من زحم عن السجود بالأرض، أو تخلف لمرض ونحوه

(وإن جهله) أي تحريم عدم متابعة إمامه (وسجد) نفسه (ثم أدرك الإمام في التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلامه) أي إمامه (وصحت جمعته) لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة، وهو ركعة، لإتيانه بسجود معتد به. ومن هذا يعلم أنه يكفي في إدراك الجمعة إدراك ما تدرك به الركعة، إذا أتى بباقي الركعة قبل أن يسلم الإمام، فلا تعتبر ركعة بسجدتيها معه (¬١).

(فإن لم يدركه) بعد أن سجد لنفسه (حتى سلم) الإمام (استأنف ظهرًا، سواء زحم عن سجودها، أو ركوعها أو عنهما) لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام.

(وإن غلب على ظنه) أي المزحوم ونحوه (الفوات) (¬٢) أي فوات (¬٣) الثانية إن سجد لنفسه (فتابع إمامه فيها، ثم طول) الإمام بحيث لو كان سجد لنفسه للحقه (أو غلب على ظنه عدم الفوت، فسجد) لنفسه (فبادر الإمام فركع) فلم يدركه (لم يضره فيهما) لإجراء الظن مجرى اليقين فيما يتعذر فيه.

(ولو زال عذر من أدرك ركوع) الركعة (الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع) الركعة (الثانية، تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة) وتقدم في صلاة الجماعة.

ولو أدرك مع الإمام ركعة، فلما قام ليقضي الأخرى، ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا واحدة، أو شك في ذلك، فإن لم يكن شرع في قراءة الثانية، رجع فسجد للأولى، فأتمها، وقضى الثانية، وتمت جمعته. نص عليه في رواية الأثرم (¬٤)، وإن كان شرع في قراءة الثانية، بطلت الأولى، وصارت الثانية أولاه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 343 (SanadKitab #622, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.