Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. أقسام الماء
  3. فصل الشك في نجاسة الماء أو غيره

(وإن اشتبهت أخته) أو نحوها من محارمه (بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح) أي: لم يجز له التحري للنكاح منهن (وكف عنهن) احتياطًا للحظر (و) إن اشتبهت أخته أو نحوها (في قبيلة كبيرة و) في (بلدة كبيرة) الواو بمعنى أو؛ فـ (له النكاح) منهن (من غير تحر) أي: ولم يلزمه أن يتحرى. ونظيره ما تقدم في الميتة والمذكاة. (ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق) فإذا طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها؛ أو كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن، -كما يأتي-. ولا تحري. والتحري والاجتهاد والتوخي متقاربة. ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود.

ولما كان الماء جوهرًا سيالًا احتاج إلى بيان أحكام أوانيه عقبه، فقال:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 85 (SanadKitab #622, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.