Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. متى يجب السعي للجمعة

(و) أن (يبكر إليها) أي الجمعة، ولو كان مشتغلًا بالصلاة في بيته للخبر (¬١). (غير الإمام) فلا يسن له التبكير إليها. ومعنى تبكيره: إتيانه (بعد طلوع الفجر) لا بعد طلوع الشمس، ولا بعد الزوال، ويكون (ماشيًا) لقوله ﷺ: "ومشى ولم يركبْ" (¬٢) (إن لم يكن عذر، فإن كان) له عذر (فلا بأس بركوبه ذهابًا وإيابًا) لكن الإياب راكبًا لا بأس به، ولو لغير عذر.

(ويجب السعي) إلى الجمعة، سواء كان من يقيمها عدلًا أو فاسقًا، سنيًّا أو مبتدعًا، نص عليه (¬٣) (بالنداء الثاني بين يدي الخطيب) لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ الآية (¬٤) ولأنه الذي كان على عهده ﷺ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 372 (SanadKitab #622, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.