Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. يكره العبث حال الخطبة

الصلاةِ" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (¬١).

(ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة، لأنه) أي السائل (فعل ما لا يجوز) له فعله، وهو الكلام حال الخطبة (فلا يعينه) على ما لا يجوز (قال) الإمام (أحمد (¬٢): وإن حصب السائل كان أعجب إلي) لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة (¬٣).

(ولا يناوله) أي السائل حال الخطبة الصدقة؛ لأنه إعانة على محرم (فإن سأل) الصدقة (قبلها) أي الخطبة (ثم جلس لها) أي للخطبة، أي استماعها (جازا) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة، قال الإمام أحمد (¬٤): هذا لم يسأل والإمام يخطب.

(وله الصدقة) حال الخطبة (على من لم يسأل، وعلى من سألها) أي الصدقة (الإمام له) لما تقدم.

(والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى) من الصدقة حال الخطبة.

(ويكره العبث حال الخطبة) لقول النَّبيِّ ﷺ: "ومن مسَّ الحصى فقد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 388 (SanadKitab #622, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.