أبو المعالي: إن كان البلد ثغرًا استحب الركوب، وإظهار السلاح.
(و) يسن (دنوه من الإمام) أي قربه منه كالجمعة.
(و) يسن (تأخر إمام إلى) وقت (الصلاة) لحديث أبي سعيد: "كان النَّبيُّ ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم (¬١).
(ولا بأس بالركوب في العود) لقول علي: "ثم تركبُ إذا رجعتَ" (¬٢).
ويسن أن يخرج (على أحسن هيئة، من لبس، وتطيب، ونحوه) كتنظف؛ لما روى جابر أن النَّبيَّ ﷺ "كان يعتمُّ، ويلبس بُرده الأحمرَ في العيدين والجمعة" رواه ابن عبد البر (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 398 (SanadKitab #622, hlm. urut 1439)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.